للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأولى والثانية يصلي النافلة، وقال ابن عبد البر: كل هذا إنكار منه لذلك الفعل، فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد شيئًا من النوافل إذا قامت المكتوبة، وفيه دليل على إباحة تسمية الصبح غداة والله أعلم اهـ نواوي، وقال ابن الملك: في الحديث حث على الاقتداء بالإمام قبل النافلة اهـ.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال وذكر فيه أربع متابعات، والثاني حديث عبد الله ابن بحينة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث عبد الله بن سرجس ذكره للاستشهاد، والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>