لزهير، قال زهير (حدثنا مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء (الفزاري) أبو عبد الرحمن الكوفي (عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس) بفتح السينين المهملتين بينهما راء ساكنة وجيم مكسورة بوزن مسجد غير منصرف للعلمية والعجمة، المزني حليف بني مخزوم البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه له (١٧) سبعة عشر حديثا، انفرد له (م) بحديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب في الحج، ويروي عنه (م عم) وعاصم الأحول في الصلاة وقتادة، وهذه الأسانيد الأربعة من رباعياته الأول والثاني منها رجالهما كلهم بصريون، والثالث منها رجاله اثنان كوفيان واثنان بصريان، والرابع منها رجاله اثنان بصريان وواحد كوفي وواحد نسائي.
(قال) عبد الله بن سرجس (دخل رجل) لم أر من ذكره (المسجد) النبوي (ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة) أي الصبح (فصلى) ذلك الرجل الداخل (ركعتين) سنة الفجر (في جانب المسجد) وطرفه (ثم دخل) في الصلاة (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم) من صلاته (قال) للرجل (يا فلان) كناية عن اسم الرجل (بأي الصلاتين) اللتين صليتهما (اعتددت) واحتسبت لفريضتك (أ) اعتددت (بصلاتك) التي صليتها (وحدك أم) اعتددت (بصلاتك) التي صليتها (معنا) قال الخطابي: وهذا سؤال إنكار لما فعله يريد بذلك التهديد على فعله، وفيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك كان كان الوقت يتسع الفراغ منها قبل خروج الإمام من صلاته لأن قوله صلى الله عليه وسلم أو التي صليت معنا يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الركعتين، وفي هذا دليل أيضًا على أنه إذا صادف الإمام في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر ويتركهما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة. هذا آخر كلام الخطابي، وقال النواوي: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة كان كان يدرك الصلاح مع الإمام، ورد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة