للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥٧ - (٠٠) (٠٠) وَحدثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ بَشَّارٍ. جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ. قَال: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، بهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ

ــ

١٥٥٧ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (و) محمد (ابن بشار) العبدي البصري (جميعًا) أي كلاهما رويا (عن معاذ بن هشام) الدستوائي البصري (قال حدثني أبي) هشام بن أبي عبد الله سنبر البصري (عن قتادة) بن دعامة البصري، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة هشام لسعيد بن أبي عروبة، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بحدثني أبي لأنه العامل في المتابع يعني عن معاذة عن عائشة (مثله) أي مثل ما روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قال القرطبي: واعلم أن الضحى في أصله صدر النهار والصلاة الموقعة فيه هي المنسوبة إليه، وأول وقتها خروج الوقت المنهي عنه، وآخره ما لم تزل الشمس، وأفضل وقتها إذا رمضت الفصال كما سيأتي، وهذه الصلاة مشروعة مندوب إليها مرغب فيها على ما يأتي بيانه عند جمهور العلماء، وقد روي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن مسعود أنهم كانوا لا يصلونها، وهذا إن صح محمول على أنهم خافوا أن تتخذ سنة أو يظن بعض الجهال أنها واجبة، وقول ابن عمر وقد رأى الناس يصلونها في المسجد بدعة يعني به الاجتماع لها وفعلها في المسجد، ويحتمل أن يكون قوله في الضحى بدعة أي حسنة كما قال في قيام رمضان، وقد رُوي عنه ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل من صلاة الضحى، وهذا منه نص على ما تأولناه.

وقول عائشة رضي الله تعالى عنها (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط) يعارضه قولها فيما روت عنها معاذة أنه كان يصليها أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، واختلف في الجمع بينهما فقيل إنما نفت أن تكون رأته يصليها بحضرتها وغير حال قدومه من سفر، وحيث صلى أربعًا كان إذا قدم من سفر كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق أنها قالت: كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه.

قال القاضي عياض: والأشبه عندي في الجمع بين حديثيها أن تكون إنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس على الذي اختاره جماعة من السلف من صلاتها ثمان ركعات فقد صلاها كذلك خالد بن الوليد فإنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصليها أربعًا كما قالت ويزيد ما شاء الله (قلت) ويمكن أن يقال يحتمل أن يكون الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>