أنكرت ونفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله؛ اجتماع الناس لها في المسجد وصلاتها كذلك وهو الذي قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنه بدعة اهـ من المفهم، (فإن قلت) وبالجملة ففي أحاديث الباب تعارض في الثبوت والنفي، وتعارض في العدد، فأما التعارض في الثبوت والنفي ففي حديث عائشة أنه كان لا يصليها إلا أن يجيء من مغيبه، وفي رواية عنها ما رأيته يصليها قط وإني لأستحبها، وفي رواية عنها أنه كان يصليها أربعًا ويزيد ما شاء، وفي حديث أم هانئ أنه صلاها ثمان ركعات، وفي حديث أبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهم أنه صلاها ركعتين (قلت) وجه الجمع ونفي التعارض في الثبوت والنفي أن الأصل أحاديث الثبوت لأن النفي إنما جاء من طريق عائشة فقط، قال القاضي: وإنما نفت أن تكون رأت أو شاهدت وتكون علمت الأخرى من خبره أو خبر غيره، ووجه الجمع بين التعارض في العدد أن كلًّا من الرواة روى ما شاهد، وأما التعارض بالنسبة إلى فعله صلى الله عليه وسلم فبيّن بالركعتين أدنى ما يكون لأن النافلة لا تكون أقل منهما ثم كان يزيد ما شاء الله تعالى كما قالت عائشة فيصليها مرة أربعًا ومرة ستًّا ومرة ثمانيًا ثم بيّن فضيلة الزيادة إلى اثني عشر اهـ من الأبي بتصرف.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على أن الضحى ثمان ركعات بحديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها فقال:
١٥٥٨ - (٦٨٥)(٩٥)(وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (و) محمد (بن بشار) العبدي البصري (قالا حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق بن الحارث الهمداني المرادي أبي عبد الله الأعمى الكوفي، ثقة، من (٥)(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) يسار الأنصاري الأوسي أبي عيسى الكوفي، ثقة، من (٢)(قال) عبد الرحمن (ما أخبرني أحد) من الناس (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ) فاختة