للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ. فِيهِن الْوتْرُ. وَكَانَ يُصَلِّي لَيلًا طَويلًا قَائِمًا. وَلَيلًا طَويلًا قَاعِدًا. وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ. وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَكَانَ إِذَا

ــ

ينسبوه إلى البدعة، ولا شك أن متابعة السنة أولى مع عدم الالتفات إلى غير المولى اهـ تحفة الأحوذي.

(وكان) صلى الله عليه وسلم (يصلي من الليل) أي في آناء الليل (تسع ركعات فيهن) أي في تلك التسع (الوتر) أي الركعة التي توتر ما قبلها، وهذا مثل حديث سعد بن هشام، قالت: كان يصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة وهذا مخالف لما يأتي بعد هذا من قولها: إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، ولما قالت إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ولقولها كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر، ولقولها يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا كذلك، ثم يصلي كذلك ثلاثًا، ولقولها إنه كان يوتر بسبع، وقد أشكلت هذه الأحاديث على كثير من العلماء حتى إن بعضهم نسبوا حديث عائشة في صلاة الليل إلى الاضطراب، وهذا إنما كان يصح لو كان الراوي عنها واحدًا أو أخبرت عن وقت واحد، والصحيح أن كل ما ذكرته صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات متعددة وأحوال مختلفة حسب النشاط والتيسير، وليبين أن كل ذلك جائز ولأجل هذه الأحاديث المختلفة، قال الحنفية: إن صلاة النفل ليلًا ونهارًا لا يشترط فيها الفصل بين كل ركعتين بسلام بل يصلي ستًّا وثمانيًا وأقل وأكثر بتسليمة واحدة، وقال عبد الوهاب بن نصر: والمختار في النفل مثنى مثنى ليلًا ونهارًا (قلت) ويفهم من هذا أنه يجوز غير ذلك من أربع وست وثمان وعشر كمذهب الأحناف، والجمهور على أن الفصل بين كل ركعتين أولى وأفضل اهـ مفهم (وكان) صلى الله عليه وسلم (يصلي) في بعض الأحيان (ليلًا طويلًا قائمًا) لا يقعد في موضع القراءة (و) كان في بعض الأحيان يصلي (ليلًا طويلًا قاعدًا) لا يقوم في موضع القراءة (وكان إذا قرأ) الفاتحة وغيرها (وهو قائم ركع وسجد) أي انتقل إلى الركوع والسجود (وهو قائم) بلا قعود قبلهما (و) كان (إذا قرأ) القرآن (قاعدًا) في موضع القيام (ركع وسجد) أي انتقل إليهما (وهو قاعد) أي لا يقوم لأجل الركوع من القيام (وكان إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>