للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ. فَإِذَا أَوْتَرَ قَال: "قُومِي, فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ".

١٦٢٦ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي سُلَيمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،

ــ

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من) نوافل (الليل فإذا أوتر) أي إذا أراد الوتر (قال) لها (قومي) من النوم (فأوتري يا عائشة) فكان يوقظها للوتر، وهذا الحديث من أفراد المؤلف ولكنه شاركه أحمد [٦/ ١٥٢ و ٢٠٥] وفي هذا الحديث دلالة على مشروعية تنبيه النائم للصلاة إذا خيف عليه خروج وقت الصلاة، ولا يبعد أن يقال إن ذلك واجب في الصلاة الواجبة لأن النائم وإن لم يكن مكلفًا في حال نومه لكن مانعه سريع الزوال فهو كالغافل ولا شك أنه يجب تنبيه الغافل اهـ من المفهم، وفيه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد أم لا إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره، وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق الاستيقاظ، وقد سبق التنبيه عليه في حديثي أبي هريرة وأبي الدرداء اهـ.

واختلف في حكم الوتر فذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه سنة مؤكدة ولا يُؤَثم تاركها من حيث هو تارك، وقال مالك: إنه يحرج تاركه، وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب يأثم تاركه ولم يسمه فرضًا بناء منه على أن الفرض هو الذي يقطع بلزومه أو ما وجب بالقرآن أو ما يكفر من خالف فيه هذه عبارات أصحاب مذهبه والمعنى متقارب وهذا الفرق إن ادعاه لغة أو شرعًا منعناه وطالبناه بالدليل عليه وإن كان اصطلاحًا من جهته سلمناه ولم نناقشه عليه، ونستدل بعد ذلك على أن الوتر ليس بواجب بأدلة قد تقدمت في باب الإسراء، وفي باب التنفل على الراحلة اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

١٦٢٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم السعدي مولاهم أبو جعفر (الأيلي) ثقة، من (١٠) (حدثنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني سليمان بن بلال) التيمي مولاهم أبو محمد المدني، ثقة، من (٨) (عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ التيمي مولاهم أبي عثمان المدني، ثقة، من (٥) (عن القاسم بن محمد) بن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>