للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ. لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ. فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ. ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ. ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ. ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ. ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا. ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ. فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً, يَا بُنَيَّ. فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

ــ

ومن الليل بيان له (فيتسوك) بسواكه (ويوضأ) بطهوره (ويصلي تسع ركعات) موصولات (لا يجلس فيها) أي في تلك التسع التشهد (إلا في الثامنة) أي إلا في الركعة الثامنة (فيذكر الله) تعالى في جلوسه للتشهد (ويحمده) أي يصفه بما يليق به من صفات الكمال (وبدعوه) حوائجه (ثم ينهض) ويقوم من الثامنة (ولا يسلم) بعدها (ثم يقوم) في التاسعة (فيصلي التاسعة ثم يقعد) بعدها للتشهد (فيذكر الله) تعالى في تشهده بعد التاسعة (ويحمده ويدعوه ثم يسلم) بعد التاسعة (تسليمًا يسمعنا) به، فيه مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة لا يسلم إلا في آخرها، ويقعد في الثامنة ولا يسلم (ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم) من التاسعة (وهو قاعد) قال القرطبي: قوله (وهو قاعد) يعني أنه كان يسلم من وتره وهو قاعد مخبرة بمشروعية السلام في القعود، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتي الفجر قاعدًا، والله أعلم اهـ من المفهم وحَ فالجملة الاسمية حال من فاعل يسلم وهذا هو الصواب، هاتان الركعتان هما سنة الفجر، فإن لم تكونا سنة الفجر فهما لبيان جواز النفل بعد الوتر، وإن كانت السنة الشائعة أن يجعل آخر صلاة الليل وترًا اهـ من بعض الهوامش، وفي العون: أخذ بظاهر هذا الحديث الأوزاعي وأحمد وأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا، وأنكره مالك، قال النواوي: الصواب أن فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرات قليلة، ولفظ كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، قال: وإنما تأولنا حديث الركعتين لأن الروايات المشهورة في الصحيحين أن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل كانت وترًا، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترًا فكيف يظن أنه يدوم على ركعتين بعد الوتر، وما أشار إليه القاضي عياض من رد رواية الركعتين فليس بصواب لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع تعين اهـ ملخصًا اهـ (فتلك) الركعات المذكورة من التسع والركعتين مجموعها (إحدى عشرة ركعة يا بني) تصغير ابن، تصغير شفقة وملاطفة (فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم) أي دخل في سن الكبر، هكذا في أكثر الأصول (سن) بلا همزة، وفي بعضها (فلما أسن) بالهمز وهو المشهور في اللغة، والمعنى واحد كما ذكرنا

<<  <  ج: ص:  >  >>