للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ. قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ, أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ, فَقَرَأَهُ فِيمَا بَينَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ .. كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيلِ"

ــ

مسعود الهذلي أبي عبد الله المدني الأعمى (أخبراه) أي أَخْبَرَا لابن شهاب (عن عبد الرحمن بن عبد) بغير إضافة (القاري) بتشديد الياء نسبة إلى القارة قبيلة مشهورة بجودة الرمي، من خزيمة بن مدركة تسمى بالقارة، ويقال فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد القاري أبي محمد المدني، يقال إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له رؤية، روى عن عمر بن الخطاب في الصلاة وأبي طلحة، ويروي عنه (ع) والسائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله وعروة بن الزبير، وثقه ابن معين وابن حبان، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، واختلف قول الواقدي فيه تارة قال له صحبة وتارة تابعي، مات سنة (٨٨) ثمان وثمانين (قال) عبد الرحمن (سمعت عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (يقول) وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان مصريان أو مصري ومروزي وواحد أيلي، وفيه التحديث إفرادًا وجمعًا والإخبار والعنعنة والمقارنة ورواية صحابي عن تابعي عن صحابي، وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام) يعني غفل (عن حزبه) بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي، والحزب ما يوظفه المرء على نفسه من قراءة أو صلاة في الليل، وقال القرطبي: الحزب الجزء من القرآن يُصَلَّى به اهـ (أو عن شيء منه) أي أو عن بعض من حزبه (فقرأه فيما) أي في زمن (بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل) أي كُتب له أجر مثل الأجر الذي يكتب له فيما إذا قرأه أو صلاة في الليل، يعني من فاته حزبه أو بعض منه عن الوقت الذي كان يفعله فيه ففعله في وقت آخر كُتب له من الأجر ما لم يفت لأن تعيين ذلك الوقت بما وظفه لم يكن بتعيين الشرع حتى يكون قضاء بتفويته، وإنما كان باعتياد فعله فيه وجميع الأوقات بالنسبة إليه سواء، فعلى هذا تخصيص الليل بالذكر لأن حزب العابدين يوجد فيه غالبًا، وأما تخصيص ما بين الفجر والظهر فلأنه وقت واسع اهـ من المبارق.

قال الشوكاني: والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل، وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار، وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>