فيها تعوذ من عذاب (تعوذ) من العذاب، وفي هذا استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، ومذهبنا استحبابه للإمام والماموم والمنفرد اهـ نواوي (ثم) بعد ما فرغ من قراءة هذه السور الثلاث (ركع) أي انحنى للركوع (فجعل) أي شرع (يقول سبحان ربي العظيم) بفتح ياء ربي وسكن (فكان ركوعه) أي طوله (نحوًا) أي قريبًا (من قيامه) والمراد أن ركوعه متجاوز عن الحد المعهود كالقيام (ثم قال) رافعًا رأسه من الركوع (سمع الله لمن حمده ثم) بعدما ارتفع من ركوعه (قام) في اعتداله قيامًا (طويلًا قريبًا مما ركع) أي قريبًا من ركوعه، وفي بعض نسخ أبي داود (فكان قيامه) أي اعتداله (نحوًا من قيامه) أي للقراءة، قال ابن حجر: وفيه تطويل الاعتدال مع أنه ركن قصير، ومن ثم اختار النواوي أنه طويل بل جزم به جزم المذهب في بعض كتبه انتهى، ويدل عليه ما تقدم في الحديث المتفق عليه (إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء) كذا في المرقاة (ثم) بعد اعتداله (سجد) أي هوى للسجود (فقال) في سجوده (سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبًا من قيامه) أي للقراءة قاله عصام الدين، وكأنه أراد أن لا يكون سجوده أقل من ركوعه والأظهر الأقرب من قيامه من الركوع للاعتدال، ثم رأيت ابن حجر قال أي من اعتداله قاله القاري (قال) الإمام على سبيل التجريد (وفي حديث جرير) بن عبد الحميد وروايته (من الزيادة فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد) بزيادة لفظة ربنا لك الحمد.
قال النواوي: وفي هذا استحباب تكرير سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود وهو مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور، وقال مالك: لا يتعين ذكر الاستحباب اهـ، وفي شرح أبي داود: والحديث يدل على مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجود وقد ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه سنة وليس بواجب، وقال إسحاق بن راهويه: التسبيح واجب، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل، وقال الظاهري: واجب مطلقًا وأشار الخطابي إلى اختياره، وقال أحمد: التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله