للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَال لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "مَا زَال بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيكُمْ. فَعَلَيكُمْ بِالصَّلاةِ في بُيُوتِكُمْ. فَإِن خَيرَ صَلاةِ الْمَرْءِ في بَيتِهِ. إِلا الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ".

١٧١٧ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيبٌ. حَدَّثنَا

ــ

لإساءتهم الأدب بضرب باب الحجرة بالحصباء (فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال) ملتبسًا (بكم صنيعكم) هذا أي اجتماعكم في المسجد وصلاتكم معي جماعةً (حتَّى ظننت أنَّه) أي أن هذا الصنيع والعمل (سيكتب) أي سيفرض (عليكم فعليكم) أي فالزموا (بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء) أي أفضلها وأكثرها أجرًا صلاته (في بيته) أي في مسكنه ومبيته لبعده عن الرياء وسائر المحبطات (إلا الصلاة المكتوبة) أي المفروضة فإنها في المساجد ومواضع الجماعة أفضل منها في البيت لئلا يتهم بتركها وليصليها جماعة فإن الجماعة فرض فيها، وفي الحديث ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلك، وفيه بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته ومراعاة مصالحهم وأنه ينبغي لولاة الأمور وكبار الناس والمتبوعين في علم وغيره الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك.

قال النواوي: قوله (فإن خير صلاة المرء في بيته) الخ، هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة إلَّا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام وهي العيد والكسوف والاستسقاء، وكذا التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جماعة في المسجد، والاستسقاء في الصحراء وكذا العيد إذا ضاق المسجد. (قلت) وكذا تحية المسجد لأنها لا تفعل إلَّا في المسجد والله أعلم. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [٥/ ١٨٢ و ١٨٧] والبخاري [٧٢٩٠].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:

١٧١٧ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون المروزي ثم البغدادي، صدوق، من (١٠) (حَدَّثَنَا بهز) بن أسد العمي أبو الأسود البصري، ثقة، من (٩) (حَدَّثَنَا وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي أبو بكر البصري، ثقة، من (٧) (حَدَّثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>