للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا، أَوْ قَائِمًا. تُومِئُ إِيمَاءً.

١٨٣٦ - (٨٠٤) (٢٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ. فَصَفَّنَا صَفَّينِ:

ــ

كان) الـ (خوف أكثر من ذلك) أي أشد من ذلك التفريق بحيث لا يحتمل التفريق والصلاة مع الإمام فرقة فرقة بأن التحم القتال (فصل) أيها المقاتل حالة كونك (راكبا) وماشيًا (أو قائما) وقاعدًا ومضطجعًا، وحالة كونك (تومئ) إلى الركوع والسجود أي تشير إليهما (إيماء) أي إشارة وتتمهما كيفما أمكن لك تُصلي. والمراد أنه إذا اشتد الخوف والتحم القتال أو اشتد الخوف ولم يأمنوا أن يدركوهم لو ولوا أو انقسموا فليس لهم تأخير الصلاة عن وقتها بل يصلون ركبانًا ومشاة ولهم ترك الاستقبال إذا كان سبب القتال والإيماء عن الركوع والسجود عند العجز للضرورة ويكون السجود أخفض من الركوع ليتميزا فلوا انحرف عن القبلة لجماح الدابة وطال الزمن بطلت صلاته ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة ويعذر في العمل الكثير لا في الصياح لعدم الحاجة إليه وحكم الخوف على نفس أو منفعة من سبع أو حية أو حرق أو غرق أو على مال ولو لغيره كما في المجموع فكالخوف في القتال ولا إعادة في الجميع اهـ إرشاد الساري.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث جابر رضي الله عنهما فقال:

١٨٣٦ - (٨٠٤) (٢٠٨) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة الفزاري أبو محمد الكوفي، صدوق له أوهام، من (٥) روى عنه في (٧) أبواب (عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم أبي محمد المكي، ثقة، من (٣) (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري أبي عبد الله المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مكي، وفيه التحديث والعنعنة (قال) جابر (شهدت) أي حضرت (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف) في غزوة جهينة كما سيأتي التصريح في الرواية الآتية (فصفنا) أي فرقنا وجعلنا (صفين

<<  <  ج: ص:  >  >>