في الحال التي يتفرقون عنها فقال أبو حنيفة: إن عقد بهم ركعة وسجدة ثم تفرقوا عنه أجزأه أن يتمها جمعة وإن كان قيل ذلك استقبل ظهرًا، وقال مالك والمزني: إن صلى بهم ركعة بسجدتيها أتمها جمعة وإلا لم تجزه، وقال زفر: متى تفرقوا قبل الجلوس للتشهد لم تصح جمعة وإن جلس وتفرقوا عنه قبل السلام صحت وقال ابن القاسم وسحنون: إن تفرقوا عنه قبل سلامه لم تجزئ الجمعة، وللشافعي قول ثالث: إنها لا تجزئه حتى يبقى معه أربعون رجلًا إلى تمام الصلاة، والأصح من هذه الأقوال ما يعضده هذا الحديث وهو قول إسحاق وأصحابنا والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
١٨٨٩ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه) أي حدثنا الحديث المذكور يعني حديث جابر بن عبد الله (أبو بكر) عبد الله بن محمَّد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان الكوفي (حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي، ثقة ثقة، من (٨)(عن حصين) بن عبد الرحمن التميمي الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن سالم بن أبي الجعد عن جابر، غرضه بيان متابعة عبد الله بن إدريس لجرير بن عبد الحميد في رواية هذا الحديث عن حصين، ولكن (قال) عبد الله بن إدريس في روايته لفظة (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل) عبد الله لفظة (قائما) وهذا بيان لمحل المخالفة بين المُتابع والمُتابَع.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
١٨٩٠ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا رفاعة بن الهيثم) بن الحكم (الواسطي) أبو سعيد، روى عن خالد الطحان في الصلاة، ويروي عنه (م) وعبد الله بن محمَّد بن شيرويه وهو مقل، وقال في التقريب: مقبول، من العاشرة (حدثنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي (يعني الطحان) لقبه، ثقة، عن (٨) (عن