للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَال: "أَصَلَّيتَ؟ " قَال: لَا. قَال: "قُمْ فَصَلّ الرَّكْعَتَينِ". وَفِي رِوَايَةِ قُتَيبَةَ قَال: "صَلِّ رَكْعَتَينِ".

١٩١٢ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَال ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛

ــ

عيينة الهلالي الكوفي (عن عمرو) بن دينار المكي (سمع) عمرو (جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني (يقول) وهذا السند من رباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة سفيان لحماد بن زيد في الرواية عن عمرو، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (دخل رجل) هو سليك الغطفاني (المسجد) النبوي (ورسول الله صلى الله عليه وسلم) أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم (يخطب يوم الجمعة فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: (أصليت) بهمزة الاستفهام الاستخباري (قال) الرجل (لا) أي ما صليت (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (قم فصل الركعتين) هكذا في رواية إسحاق بالتعريف (و) أما (في رواية قتيبة) فإنه قال: (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (صل ركعتين) بالتنكير، وبلا ذكر لفظ (قم) وبلا فاء في لفظ فصل.

[تنبيه]: - لو جاء في آخر الخطبة فلا يصلي لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام، قال في المجموع: وهذا محمول على تفصيل ذكره المحققون من أنه إن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لثلا يكون جالسًا في المسجد قبل التحية. قال ابن الرفعة: ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها فإن لم يفعل الإمام ذلك، قال في الأم: كرهته له فإن صلاها وقد أقيمت الصلاة كرهت ذلك له اهـ من القسطلاني.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

١٩١٢ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (وعبد بن حميد) الكسي (قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) الأموي المكي (أخبرني عمرو بن دينار) الجمحي

<<  <  ج: ص:  >  >>