للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٤ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّهُ قَال: "جَاءَ سُلَيكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَقَعَدَ سُلَيكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلّيَ. فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "أَرَكَعْتَ رَكْعَتَينِ؟ " قَال: لَا. قَال: "قُمْ فَارْكَعهُمَا"

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

١٩١٤ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر المصري (أخبرنا الليث عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني، وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة أبي الزبير لعمرو بن دينار في رواية هذا الحديث عن جابر (أنه) أي أن جابرًا (قال: جاء سليك الغطفاني) بفتحات (يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي) تحية المسجد (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت) أي هل صليت (ركعتين) تحية المسجد (قال) سليك: (لا، قال) النبي صلى الله عليه وسلم (قم فاركعهما) أي فصل الركعتين.

قال النواوي: وفي هذه الأحاديث جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن، وفيها أن تحية المسجد ركعتان وأن نوافل النهار ركعتان، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها اهـ. وقد أطلق الشافعية فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث.

ويستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة وأنها ذات سبب تباح في كل وقت ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها لأنها لو سقطت في حال ما لكان هذا الحال أولى به فإنه مامور باستماع الخطبة فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلًا حكمها دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من العون.

<<  <  ج: ص:  >  >>