للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي. فَصَلَّيتُ. فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِليَّ فَقَال: لَا تَعُدْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذلِكَ. أَنْ لَا تُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ

ــ

اتخاذها لغير تلك العلة فلا يجوز ولا يصلى فيها لتفريقها الصفوف وحيلولتها بين الإمام والمصلين خلفه مع تمكنهم من مشاهدة أفعاله، وقد أجاز اتخاذها بعض المتأخرين لغير التحصين، وفيه بعد، واختلف في الصلاة فيها فأجازه أكثر السلف وصلوا فيها منهم الحسن والقاسم بن محمد وسالم وغيرهم، وأباه آخرون وكرهوه، ورُوي عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج عنها إلى المسجد وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، غير أن إسحاق قال: فإن صلى أجزأته، وقيل هذا إذا كانت مباحةً فإن كانت محجورةً إلا على آحاد لم تجز فيها الجمعة لأنها بتحجيرها خرجت عن حكم الجامع المشترك في الجمعة اهـ من المفهم.

قال السائب (فلما سلم الإمام) من صلاة الجمعة (قمت في مقامي) الذي صليت فيه الجمعة (فصليت) فيه راتبة الجمعة (فلما دخل) معاوية بيته (أرسل إلي) رسولًا فاجبته إليه (فقال) لي معاوية (لا تعد) نهي، من العود بمعنى الرجوع أي لا ترجع (لما فعلتـ) ـه آنفًا من صلاة الراتبة في مكان الفريضة (إذا صليت الجمعة فلا تصلها) بفتح فكسر وسكون اللام المخففة، من الوصل أي لا تصل الجمعة (بصلاة) أخرى (حتى تكلم) بفتح اللام المشددة، من باب تفعل الخماسي حذفت منه إحدى التاءين أي حتى تتكلم بكلام آدمي (أو) حتى (تخرج) وتتحول من مكان صلاتك أي تنتقل منه بالخروج من المسجد أو إلى مكان آخر من المسجد لإكثار مواضع السجود (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك) المذكور الذي ذكرته لك، وقوله (أن لا توصل) بالبناء للمجهول بدل من اسم الإشارة أي أمرنا بأن لا توصل (صلاة) جمعة (بصلاة) أخرى (حتى نتكلم) بينهما بكلام آدمي (أو نخرج) من المسجد أو من مكان الفريضة بالتحول منه، قال القرطبي: روي (أن لا توصل بصلاة) بالتاء مبنيًّا لما لم يسم فاعله، وفيه ضمير النائب عن الفاعل وبصلاة متعلق به، فعلى هذا يكون النهي مخصوصًا بالجمعة لفظا، وروي (أن لا نوصل) بالنون مبنيا للفاعل و (صلاة) مفعول به، وهذا اللفظ يعم جميع

<<  <  ج: ص:  >  >>