ويصح حمل هذا الحديث على أنه بين فيه جواز مثل هذه الصلاة في الكسوف وإن المتقرر في الأحاديث المتقدمة هو السنة والله أعلم اهـ من المفهم.
وفي الرواية الآتية قال (فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها قال: فلما حسر عنها (قرأ سورتين وصلى ركعتين) قال الطيبي يعني دخل في الصلاة ووقف في القيام الأول وطول التسبيح والتكبير والتحميد حتى ذهب الخسوف ثم قرأ القرآن وركع ثم سجد ثم قام في الركعة الثانية وقرأ فيها القرآن وركع وسجد وتشهد وسلم اهـ.
وقال النواوي: هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء وهذ الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية ثم جمع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميمًا للصلاة فتمت جملة الصلاة ركعتين أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء وهذا الذي ذكرته من تقديره لا بد منه لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولرواية باقي الصحابة والرواية الأولى محمولة عليه أيضًا لتتفق الروايتان ونقل القاضي عن المارزي أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعًا مستقلًا بعد انجلاء الكسوف لا أنها صلاة كسوف وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية وقوله (وهو رافع) فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت ورد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة اهـ كلام النواوي اهـ من العون.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - فقال:
(١٩٩٩)(٠)(٠)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى) السامي أبو محمَّد البصري ثقة من (٨)(عن) سعيد بن إياس (الجريري) البصري (عن حيان بن عمير) البصري (عن عبد الرحمن بن سمرة) البصري (وكان من أصحاب