الكوفي (وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (واللفظ) الآتي (ليحيى) بن يحيى (قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي (عن هشام بن عروة) الأسدي المدني (عن أبيه) عروة بن الزبير المدني (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو مروزي وكوفي وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة ورواية تابعي عن تابعي (قالت) عائشة: (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية) بضم السين نسبة إلى سحول بضم السين جمع سحل وهو الثوب الأبيض أي في ثلاثة أثواب بيض نقية أو بفتح السين نسبة إلى سحول بفتحهما قرية باليمن تجلب منها هذه الثياب وعلى الأول فسحولية صفة ثانية لأثواب مؤكدة لبيض وعلى الثاني صفة ثانية مؤسسة لأثواب وقوله (من كرسف) أي كائنة من قطن صفة ثالثة مؤسسة أي في ثلاثة أثواب لفائف بيض نقية كائنة من قطن والكرسف بضم الكاف والسين بينهما راء ساكنة القطن وقوله (ليس فيها قميص ولا عمامة) يحتمل نفي وجودهما بالكلية ويحتمل نفي كونهما معدودين من الثلاثة أي الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة وبه قال الشافعي وبالثاني قال المالكية نعم يجوز التقميص عند الشافعي من غير استحباب لأن ابن عمر كفن ابنًا له في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاثة لفائف رواه البيهقي قال في المهذب وشرحه والأفضل أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة وإن كان لم يكره لكنه خلاف الأولى لخبر عائشة المذكور اهـ من الإرشاد.
والمعنى لم يكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر اهـ نواوي.
(أما الحلة) قال ابن الأثير: الحلة واحدة الحلل وهي برود اليمن ولا تسمى حلة إلا إذا كانت ثوبين من جنس واحد إزارًا ورداء أي وأما الحلة التي زعموا أنه صلى الله عليه وسلم كفن فيها (فـ) ـأنه لم يكفن (إنما شبه) بالبناء للمفعول مع تشديد الباء