عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي ثقة من (٨)(ح وحدثنا إسحاق بن إبراهبم) بن راهويه الحنظلي المروزي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي (ح وحدثنا منجاب بن الحارث) بن عبد الرحمن (التميمي) الكوفي ثقة من (١٠)(أخبرنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي ثقة من (٨)(ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (جميعًا) أي كلاهما رويا (عن ابن عيينة) ولعل تقديم جميعًا على ابن عيينة تحريف من النساخ والصواب تأخيره عنه بان يقال: (وابن أبي عمر عن ابن عيينة جميعًا) أي كل من هؤلاء المذكورين من جرير وعيسى وعلي بن مسهر وابن عيينة.
(عن) سليمان بن مهران (الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن شقيق عن خباب (نحوه) أي نحو ما حدث أبو معاوية عن الأعمش غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الأربعة لأبي معاوية في رواية هذا الحديث عن الأعمش.
قال القرطبي: وقد يستدل بهذا الحديث على أن الكفن من رأس المال وهو قول عامة علماء الأمة إلا ما حكى عن طاوس أنه من الثلث إن كان المال قليلًا وإلا ما حكى عن بعض السلف أنه من الثلث على الإطلاق ولم يتابعا على هاتين المقالتين وفيه أن الكفن إذا ضاق عن الميت كانت تغطية وجهه ورأسه أولى إكرامًا للوجه وسترًا لما يظهر عليه من تغير محاسنه وإن ضاق عن الوجه والعورة بدئ ستر العورة وتكفين الميت المسلم واجب عند العلماء فإن كان له مال فمن رأس ماله على ما تقدم وإن لم يكن له مال فمن بيت المال أو على جماعة المسلمين واختلف أصحابنا هل يلزم ذلك من كان تلزمه نفقته في حياته أم لا والوتر في الكفن مستحب عند كافة العلماء وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد واجب اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث خباب بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:
(٢٠٥٩)(٩٠٤)(٤٤)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (وأبو بكر بن أبي شيبة)