للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَال: "إِن هذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا. وَإِن اللهَ عَز وَجَل يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاتِي عَلَيهِمْ"

ــ

سبحانه ودعاء المسلمين لمن صلوا عليه وثانيها أنه صلى الله عليه وسلم قد قال (من صلى عليه مائة وأربعون من المسلمين شفعوا فيه) فقد أعلمنا أن ذلك يكون من غيره.

وثالثها أنه كان يلزم منه أن لا يصلى على ميت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لإمكان الخصوصية فيمن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل وأشبه ما قيل في حديث السوداء أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبرها لأنه لم يصل عليها صلاة جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام ولم يستخلف بل قد روي أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعلموه بموتها فلم يعلموه بذلك كراهة أن يشقوا عليه كما ذكره مالك من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن مسكينة مرضت وهذه المسكينة هي السوداء في هذا الحديث والله أعلم ويحصل منه أنه من دفن بغير صلاة أنه يصلى على قبره ولا يخرج ولا يترك بغير صلاة وهو الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم.

(ثم) بعد الصلاة عليها (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ هذه القبور مملوءة ظلمةً على أهلها وإنَّ الله عزَّ وجلَّ ينورها لهم بصلاتي عليهم) قال ابن الملك: قوله: (إن هذه القبور) المشار إليها القبور التي يمكن أن يصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها استدل الشافعي بهذا الحديث على جواز تكرار الصلاة على الميت قلنا: صلاته صلى الله عليه وسلم كانت لتنوير القبر وذا لا يوجد في صلاة غيره فلا يكون التكرار مشروعًا فيها لأن الفرض منها يؤدَّى بمرة اهـ من المفهم قال الحافظ: قوله: (إن هذه القبور الخ ... ) إنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد وهي من مراسيل ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج قال البيهقي: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد بن عبدة أو من رواية ثابت عن أنس يعني كما رواه ابن منده اهـ كذا في الفتح اهـ من فتح الملهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٢/ ٣٥٣ و ٣٨٨) والبخاري (٤٥٨) وأبو داود (٣٢٠٣) وابن ماجه (١٥٢٧).

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة الأول بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>