للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٠٩٦) (٠) (٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (وَقَال أَبُو بَكْرٍ: عَنْ شُعْبَةَ) عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيلَى. قَال: كَانَ زَيدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا. وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ خَمْسًا. فَسَأَلْتُهُ. فَقَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُهَا

ــ

(٢٠٩٦). (٠). (٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال أبو بكر: عن شعبة) بصيغة العنعنة (عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق الهمداني المرادي الجملي أبي عبد الله الكوفي الأعمى تابعي ثقة من (٥) رمى بالإرجاء (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) اسمه يسار الأنصاري الأوسي أبي عيسى الكوفي ثقة من (٢) (قال) عبد الرحمن بن أبي ليلى: (كان زيد) بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان بصريان أو ثلاثة كوفيون وثلاثة بصريون وفيه التحديث والقول والعنعنة والمقارنة ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي أي كان زيد (يكبر) في صلاته (على جنائزنا أربعًا وإنه) أي وإن زيدًا (كبر) يومًا (على جنازة خمسًا فسألته) أي قال ابن أبي ليلى: فسألت زيد بن أرقم عن سبب تخميسه التكبير (فقال) زيد: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها) أي يكبر خمس تكبيرات في صلاته على الجنازة.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد (٤/ ٣٦٧ و ٣٦٨) وأبو داود (٣١٩٧) والترمذي (١٠٢٣) والنسائي (٤/ ٧٢) وابن ماجه (١٥٠٥).

قال القاضي: اختلفت الآثار في عدد التكبير على الجنازة فجاء من رواية ابن أبي خثيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا وثمانيًا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع وروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستًّا وعلى سائر الصحابة خمسًا وعلى غيرهم أربعًا قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع وأجمع الفقهاء في الأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم قال: ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى قال الإمام: وهذا المذهب متروك الآن لأن ذلك صار علمًا على القول بالرفض اهـ من النواوي بزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>