للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَنَهَيتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأضَّاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ. وَنَهَيتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إلا في سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا في الأسقِيَةِ كُلِّهَا. وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا".

قَال ابْنُ نُمَيرٍ في رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ

ــ

الحازمي والعبدري والنووي اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة قال الحافظ كذا أطلقوه وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره رووا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشبعي أنهم كرهوا ذلك مطلقًا حتَّى قال الشعبي: لولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء وكان هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب أو مجرد الإباحة فقط والكلام في ذلك مستوفى في الأصول اهـ من فتح الملهم (ونهيتكم عن) إمساك (لحوم الأضاحي) بتشديد الياء وتخفيفها جمع أضحية وهي ما يذبح أيام النحر على وجه القربة يعني كنت نهيتكم من أن تأكلوا ما بقي من لحومها (فوق ثلاث) ليال أي بعد ثلاثة أيام وأمرتكم بالتصدق بها (فأمسكوا ما بدا لكم) الإمساك وظهر يعني كلوا ما بقى منها بعد ثلاثة أيام مدة ظهور الإمساك لكم فما مصدرية ظرفية وفاعل بدا ضمير عائد إلى مصدر أمسكوا قال ابن الملك: ولو أعطى منها الأغنياء جاز لكن الفقراء أفضل اهـ.

(ونهيتكم عن) انتباذ (النبيذ) أي عن إلقاء التمر ونحوه في ماء مظروف فتشربوا بعد مدة (إلا) ما انتبذ (في سقاء) أي إلَّا في قربة إناء من جلد إنما استثناها لأن السقاء يبرد الماء فلا يشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف والأواني غيره اهـ من المبارق (فاشربوا) الآن ما انتبذ (في الأسقية) والأواني (كلها) ما لم يسكر (ولا تشربوا) ما كان منه (مسكرًا) لأن كل مسكر حرام.

(قال ابن نمير في روايته: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه) بتصريح اسم ابن بريدة وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٥/ ٣٥٠) والنسائي (٨/ ٣١٠ - ٣١١).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث بريدة رضي الله عنه فقال -

<<  <  ج: ص:  >  >>