وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارت والصحيح نسخ المنع عن الرجال والنساء والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فقال:
(٢١٤٠)(٩٤٠)(٩٠)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ) الآتي الأبي بكر وابن نمير قالوا: حَدَّثَنَا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي صدوق من (٩)(عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة) بكسر الضاد المعجمة وضم الميم وتشديد الراء الكوفي الشيباني الأكبر ثقة ثبت من (٦)(عن محارب بن دثار) السدوسي أبي مطرف الكوفي القاضي ثقة من (٤)(عن) عبد الله (بن بريدة) الأسلمي المروزي (عن أبيه) بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان مروزيان وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (قال) بريدة بن الحصيب: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم) أيها المؤمنون والمؤمنات (عن زيارة القبور فزوروها) الآن هذا الإذن مختص بالرجال لما روى أنَّه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور وقيل: إن هذا الحديث قبل الترخيص فلما رخص عمت الرخصة لهما كما في شرح السنة اهـ من المبارق قال القرطبي: قوله: (فزوروها) نص في النسخ للمنع المتقدم لكن اختلف العلماء هل هذا النسخ عام للرجال وللنساء أم هو خاص للرجال دون النساء فيبقى حكم النساء على المنع والأول أظهر وقد دل على صحة ذلك أنَّه صلى الله عليه وسلم قد رأى امرأة تبكي عند قبر فلم ينكر عليها الزيارة وإنما أنكر عليها البكاء كما تقدم اهـ من المفهم.
(قوله: فزوروها) أيضًا فيه مشروعية زيارة القبور ونسخ النهي عن الزيارة وقد حكى