للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ. وَمِثْلُهَا مَعَهَا". ثُمَّ قَال: "يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ "

ــ

الزكاة فقال لهم إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقَفَها في سبيل الله قبل حولان الحول عليها فلا زكاة فيها.

(وأما العباس فهي) أي صدقته للسنة الماضية (عليَّ) أنا أؤديها عنه (ومثلها معها) أي والحال أن مثل تلك الصدقة في كونها فريضة عام آخر كائنة معها أي هي علي أيضًا أؤديها عنه معناه أني تسلفت منه زكاة عامين لحاجة بي وتكفلت عنه بها فلا تطلبوه بها (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (يا عمر أما شعرت) بفتح العين أي أما علمت (أن عم الرجل صنو أبيه) أي صنو أبي الرجل أي مثل أبيه ونظيره يعني أنهما من أصل واحد وهو جد الرجل يقال لنخلتين طلعتا من عرق واحد صنوان وأحدهما صنو ويكون جمعه جمع تكسير على صورة مثناة المرفوع ويتميزان بالإعراب ومثله قنو وقنوان والصنو الغصن والقنو العذق فهما متقاربان وفي الحديث تعظيم حق العم وتفضيله على غيره وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (١٤٦٨) وأبو داود (١٦٢٣) والنسائي (٣٣١٥).

(تتمة): وعبارة القرطبي في هذا الحديث: (قول أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة) ظاهر هذا اللفظ أنها الصدقة الواجبة وإليه صار الجمهور وعلى هذا فيلزم استبعاد منع مثل هؤلاء المذكورين لها ولذلك قال بعض العلماء كانت صدقة تطوع وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة رواه عبد الرزاق في مصنفه (٦٨٦٢) وذكر الحديث قال ابن القصار: وهذا أليق بالقصة فلا يظن بأحد منهم منع الواجب قال: فيكون عذر خالد واضحًا لأنه لما أخرج أكثر ماله حبسًا في سبيل الله لم يحتمل صدقة التطوع فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ابن جميل شح في التطوع الَّذي لا يلزمه فعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وأخبر أن العباس يسمح بما طلب منه ومثله معه وأنه ممن لا يمتنع مما حضه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل يعده كاللازم.

وأما من قال: إنها صدقة الفرض فيشكل عليه امتناع هؤلاء الكبراء والفضلاء من الصحابة عن أدائها واحتسابه صلى الله عليه وسلم لخالد فيها بما كان حبس من آلة الجهاد مع أنَّه قد كان يعدها على وجه الحبس على ما هو ظاهر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>