للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

ــ

داخلة في عموم ما ذكر وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفريضة على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض (زكاة الفطر) هذا اللفظ يشير إلى كون صدقة الفطر زكاة فيشترط لها النصاب وأضيفت الزكاة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان كما في الفتح.

وقد استدل بقوله زكاة الفطر (من رمضان) على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلًا للصوم وإنما يتبين الفطر الحقيقي من رمضان بالأكل بعد طلوع الفجر والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد واحدى الروايتين عن مالك والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك ويقويه قوله في بعض أحاديث الباب (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة).

قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر اهـ.

وقال ابن قتيبة: معنى صدقة الفطر أي صدقة النفوس والذوات والفطرة أصل الخلقة وهذا بعيد بل مردود بقوله (صدقة الفطر من رمضان) والأول أظهر.

وقوله: (على الناس) يشمل أغنياءهم وفقراءهم خلافًا لأصحاب الرأي في قولهم: لا تلزم من يحل له أخذها واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك ومشهور مذهبه أنها تجب على من فضل عن قوته يوم الفطر بقدرها ويدخل في ذلك الحاضر والبادي خلافًا لليث وربيعة والزهري وعطاء في قصر وجوبها على أهل الحواضر والقرى دون أهل العمود (كل خباء يقوم على أعمدة كثيرة يقال لأهله أهل العمود) وأهل الخصوص جمع خص وهو بيت من شعر أو قصب وقوله: (صاعًا من تمر) بدل من زكاة الفطر (أو صاعًا من شعير) معطوف على ما قبله ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين القوتين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي رَوَّاد عن نافع فزاد (السلت والزبيب) فأما السلت فهو بضم المهملة وسكون اللام بعدها مثناة فوقية نوع من الشعير وأما الزبيب فهو عنب جفف.

وقوله: (على كل حر) بدل من قوله على الناس بدل تفصيل من مجمل قوله: (أو عبد)

<<  <  ج: ص:  >  >>