معطوف على حر (ذكر) عطف بيان لحر (أو أنثى) معطوف على ذكر. وقوله:(على كل حر أو عبد) قال الحافظ: ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به أحد إلا داود فقال: يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب بها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة وخالفه أصحابه والناس واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا: (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) أخرجه مسلم كما مر ومقتضاه أنها على السيد.
قال الطيبي: جعل وجوب الفطرة على السيد كالوجوب على العبد.
وقوله:(ذكر أو أنثى) قال في الفتح: ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تجب على زوجها إلحاقًا لها بالنفقة وفيه نظر.
وقوله:(من المسلمين) صريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار وإن وجبت عليه نفقتهم وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف: تجب عن العبد الكافر.
قال الطيبي: قوله: (من المسلمين) صفة لحر وما بعده أو حال منه لوقوعه في معرض التفصيل وأما قوله: (صاعًا من كذا أو صاعًا من كذا) ففيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع.
(واعلم) أن الصاع صاعان حجازي وعراقي فالصاع الحجازي خمسة أرطال وثلث رطل والعراقي ثمانية أرطال وإنما يقال له: العراقي لأنه كان مستعملًا في بلاد العراق مثل الكوفة وغيرها وهو الذي يقال له: الصاع الحجاجي لأنه أبرزه الحجاج الوالي وأما الصاع الحجازي فكان مستعملًا في بلاد الحجاز وهو الصاع الذي كان مستعملًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه كانوا يخرجون صدقة الفطر في عهده صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف والجمهور وهو الحق وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالصاع العراقي وكان أبو يوسف يقول بقوله فلما دخل المدينة وناظر الإمام مالكًا رجع عن قوله وقال بقول الجمهور اهـ تحفة الأحوذي.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد (٣/ ٦٣) والبخاري (١٥٠٤) وأبو داود (١٦١١) والترمذي (٦٧٦) والنسائي (٥/ ٤٨) وابن ماجه (١٨٢٦).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: