(٢١٥٩)(٠)(٠)(حدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (واللفظ له) أي لأبي بكر لا لمحمد بن نمير (قال) أبو بكر: (حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عبيد الله لمالك (قال) ابن عمر: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أوجب (زكاة الفطر) من رمضان (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير) وكرر المتن لما بين الروايتين من بعض المخالفة.
والحكمة في إيجاب الفطرة أن الصوم لما كان من العبادات التي يطول زمنها ويشق التحرز فيها من أمور تفوت كمالها جعل الفطرة فيه لتكون كفارة وجبرًا لما يقع في الصوم من لغو وغيره كما جعل في الحج والعمرة الهدي ليكون جبرانًا لما يقع فيهما من النقص كما جاء في حديث آخر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث واستشكل بأن الصبي ليس محتاجًا إلى التطهير لعدم الإثم وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب كما أنها تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة فإنها تجب عليه مع عدم الإثم وكما أن القصر جوز في السفر للمشقة فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر اهـ نواوي بتصرف.
(فائدة): وقد ذكر القفال الشاشي في محاسن الشريعة معنى لطيفًا في إيجاب الصاع وهو أن الناس تمتنع غالبًا من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعده ولا يجد الفقير من يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزًا ثمانية أرطال من الخبز فإنه خمسة أرطال وثلث كما مر ويضاف إليه نحو الثلث من الماء فيكفي المجموع الفقير في الأربعة أيام كل يوم رطلان وفي هذه الحكمة نظر لأن الصاع لا يختص به شخص واحد بل يجب دفعه للأصناف الثمانية اللَّهُمَّ إلا أن يقال: إنه نظر لقول من يجوز دفعها لواحد ولأن ما ذكره من كونه يضاف إليه نحو الثلث من الماء لا يظهر في نحو التمر