وقوله:(صاع من تمر) عطف بيان من زكاة الفطر (أو صاع من شعير) معطوف على ما قبله (قال ابن عمر: فجعل الناس) يعني معاوية ومن وافقه (عدله) أي عدل الصاع المذكور أي مثله ونظيره في الإجزاء (مدين من حنطة) نظرًا للقيمة وكسر العين في (عدله) أظهر من فتحها كما في العيني قال الفيومي: وعدل الشيء بالكسر مثله من جنسه أو مقداره (وعدله) بالفتح ما يقوم مقامه من غير جنسه ومنه قوله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} اهـ باختصار.
وفي النهاية: وقد تكرر ذكر العدل والعدل بالكسر والفتح في الحديث وهما بمعنى المثل وقيل: هو بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل بالعكس اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
(٢١٦٢)(٠)(٠)(وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النسابوري (حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) يسار الديلي المدني صدوق من (٨)(أخبرنا الضحاك) بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي أبو عثمان صدوق من (٧)(عن نافع عن عبد الله بن عمر) وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة الضحاك لمالك بن أنس لأنه لم يذكر لفظة: (من المسلمين) إلا مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين) وبهذا القيد احتج مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور على أنه لا يجب على أحد إخراج صدقة الفطر عن عبده الكافر وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي واحتج الحنفية ومن وافقهم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر) وقد تقدم وأجاب الآخرون بأن الخاص يقضي على العام فعموم قوله: (في عبده) مخصوص بقوله: (من المسلمين) اهـ فتح الملهم.
(حر أو عبد) عطف بيان لنفس أو بدل منها (أو رجل أو امرأة صغير أو كبير) وقوله: (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) عطف بيان لزكاة الفطر.