ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم فقال:
(٢١٦٣)(٩٤٧)(٩٧)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال: قرأت على مالك) ابن أنس المدني (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني (عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح) بمهملات القرشي العامري المكي ثقة من (٣)(أنه سمع أبا سعيد) الأنصاري (الخدري يقول) وهذا السند من خماسياته.
رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد نيسابوري:(كنا) معاشر الصحابة (نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام) أي من بر.
قال الحافظ: وهذا الحديث يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكره بعده وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات بعده والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف أو التفصيلية وقال هو وغيره: وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب اهـ من فتح الملهم.
(أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف وفي آخره طاء سكن قافه في الشعر وهو لبن جفف قبل نزع زبده فإن أفسد الملح جوهره لم يجز وإن ظهر عليه ولم يفسده وجب بلوغ خالصه صاعًا وأما الجبن فلبن جفف بعد نزع زبده فلا يجزئ في الفطرة لأنه ليس بقوت بل يؤكل تفكُهًا وإدامًا كذا في كتب الفقه فراجعها والله أعلم قال ابن الملك: في الأقط خلاف وظاهر الحديث على جوازه في حق من هو قوتهم اهـ (أو صاعًا من زبيب).
قال القرطبي: و (قوله: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) مثل هذا ملحق بالمسند المرفوع عند المحققين من الأصوليين لأن مثل هذا لا