يأمر به غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى مثله عنه ولا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج إلا وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اهـ من المفهم.
وقوله:(صاعًا من طعام) الطعام هنا هو القمح بدليل ذكر الشعير وقد رواه أبو داود وقال: (أو صاعًا من حنطة) مكان من طعام وهو حجة على من قال: لا تخرج من البر وهو خلاف شاذ وهو مسبوق بإجماع السلف وهو حجة على من يقول: إنه يخرج من البر نصف صاع وهو جماعة من السلف وأبو حنيفة واحتجوا بأحاديث لم يصح عند أهل الحديث شيء منها وقال الليث: مدان بمد هشام والأوزاعي: مدان بمد أهل بلده والجمهور على التمسك بما ذكرناه (وقوله: أو صاعًا من أقط) حجة لعامة أهل العلم على من منع إخراج الأقط فيها وهو (الحسن) وهو أحد قولي الشافعي وقصر أشهب إخراجها على هذه الأصناف الأربعة المذكورة في هذا الحديث واختلف فيه قول مالك فالمشهور عنه أنه ألحق بهذه الأربعة ما في معناها من المقتاتات كالذرة والدخن والسلت (وهو نوع من شعير) وزاد ابن حبيب العلس (نوع من القمح وقيل هو العدس) واختلف عنه في القطنية والسويق والتين إذا كان عيشًا لأهل البلد وتفصيل هذا في الفقه اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٣/ ٩٨) وأبو داود (١٦١٦) والنسائي (٥/ ٥١ و ٥٣) وابن ماجه (١٨٢٩).
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
(٢١٦٤)(٠)(٠)(حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) القعنبي البصري ثقة من (٩)(حدثنا داود يعني ابن قيس) الفراء الدباغ أبو سليمان القرشي المدني ثقة فاضل من (٥)(عن عياض بن عبد الله) القرشي المكي (عن أبي سعيد الخدري) المدني وهذا السند من رباعياته غرضه بسوقه بيان متابعة داود بن قيس لزيد بن أسلم في رواية هذا الحديث عن عياض بن عبد الله (قال) أبو سعيد: (كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر) من رمضان بالنصب مفعول نخرج (عن كل صغير) ولو طفلًا إذا أدرك شمس آخر يوم من رمضان (وكبير حر أو مملوك صاعًا) بدل من زكاة الفطر أو عطف