للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ.

(٢١٦٩) (٠) (٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفطْرِ أَنْ تُؤَدَّى، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ

ــ

خروج الناس إلى) المصلى لـ (الصلاة) أي لصلاة عيد الفطر وبهذ الحديث قال جمهور العلماء واستحسنوه ليتستغني بها المساكين عن السؤال في ذلك اليوم وروي مرفوعًا (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم) رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر وكرهوا تأخيرها عن يوم الفطر ورخص بعضهم في تأخيرها عنه وقاله مالك وأحمد بن حنبل وجعله بعض شيوخنا خلافًا من قول مالك وحاصل مشهور مذهب مالك أن آخر يوم الفطر آخر وقت أدائها وما بعد يوم الفطر وقت قضائها اهـ من المفهم.

وقال النواوي: وفي الحديث دليل للشافعي والجمهور على أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى والله أعلم اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٢/ ١٥١ و ١٥٧) والبخاري (١٥٠٩) وأبو داود (١٦١٥) والترمذي (٦٧٧) والنسائي (٥/ ٥٤).

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

(٢١٦٩) (٠) (٠) (حدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا) محمد بن إسماعيل (بن أبي فديك) مصغرًا يسار الديلي المدني (أخبرنا الضحاك) بن عثمان الأسدي المدني صدوق من (٧) (عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة الضحاك لموسى بن عقبة.

وجملة قوله: (أن تؤدى) في تأويل مصدر مجرور على كونه بدلًا من قوله: (بإخراج) أي أمرنا بادائها قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وظاهر الأمر وجوب الأداء قبل صلاة العيد ولكنه محمول على الاستحباب وذلك ليحصل الغناء للفقراء في هذا اليوم ويستريحون عن الطواف على أبواب الناس ووقع في حديث أخرجه ابن سعد عن ابن عمر قال: أغنوهم يعني المساكين عن طواف هذا اليوم

<<  <  ج: ص:  >  >>