وحكى الخطابي الإجماع على هذا الاستحباب في معالم السنن ولم يحك الترمذي فيه خلافًا أما جواز تقديمها عليه وتأخيرها عنه ففيه الخلاف.
قال العيني: وقد ذكرنا فيما مضى أن وقت صدقة الفطر عند أبي حنيفة بطلوع الفجر يوم الفطر وهو قول الليث بن سعد ومالك في رواية ابن القاسم وابن وهب وغيرهما وفي رواية عنه: تجب باخر جزء من ليلة الفطر وأول جزء من يوم الفطر وفي رواية أشهب: تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق والثافعي في الجديد وكان قال في القديم ببغداد: وإنما تجب بطلوع فجر يوم الفطر وبه قال أبو ثور ومع هذا كله يستحب أن يخرجها قبل ذهابه إلى صلاة العيد دل عليه حديث الباب اهـ من فتح الملهم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث ابن عمر الأول ذكره للاستدلال وذكر فيه أربع متابعات.
والثاني: حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستشهاد وذكر فيه أربع متابعات.
والثالث: حديث ابن عمر الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله أعلم.