للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{خَيرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧، ٨].

(٢١٧١) (٠) (٠) وحدَّثني يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعلَى الصَّدَفِيُّ. أَخبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي هذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيسَرَةَ، إِلَى آخِرِهِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا" وَلَمْ يَقُلْ: "مِنْهَا حَقَّهَا" وَذَكَرَ فِيهِ: "لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا"

ــ

صغيرة أو وزن ذرة من الهباء الطائر في الهواء ({خَيرًا}) أي من جهة الخير ({يَرَهُ}) أي ير جزاء ذلك المثقال ({وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}) أي ير عقوبته فلو أعان أحدًا على بر بركوبها يثاب ولو استعان بركوبها على فعل معصية يعاقب.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٢/ ٢٦٢ و ٢٧٦) وأبو داود (١٦٥٨ و ١٦٥٩) والنسائي (٥/ ١٢ و ١٣).

قال القرطبي: (قوله: هذه الآية الفاذة الجامعة) أي القليلة المثل المتفردة بمعناها (الجامعة) أي العامة الشاملة لكل خير وشر وهو حجة للقائلين بالعموم فإن لفظة شيء من صيغ العموم وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين وهذا منه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه لم يفسر الله من أحكام الحمر وأحوالها ما فسر له في الخيل والإبل وغيرها مما ذكره اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

(٢١٧١) (٠) (٠) (وحدثني يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة بن حفص (الصدفي) أبو موسى المصري ثقة من (١٠) (أخبرنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (حدثني هشام بن سعد) المدني أبو عباد القرشي مولاهم يتيم زيد بن أسلم صدوق من (٧) (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم أبو عبد الله المدني ثقة من (٣) (في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد متعلق بحدثني هشام بن سعد غرضه بيان متابعة هشام بن سعد لحفص بن ميسرة (بمعنى حديث حفص بن ميسرة) من أوله (إلى آخره كير أنه) أي لكن أن هشام ابن سعد (قال) في روايته: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ولم يقل) هشام لفظة: (منها) في قوله: لا يؤدي منها (حقها) وقوله (وذكر) هشام (فيه) أي في الحديث (لا يفقد منها فصيلا واحدًا) كما ذكره حفص بن ميسرة إشارة إلى أن هذه الجملة لم تذكر في رواية سهيل عن أبي صالح في الحديث الآتي إلا فلا معنى لهذا الكلام فإسقاطه أولى

<<  <  ج: ص:  >  >>