ولم يقفها عليهم إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها فيعكر على من استدل بشيء من قصة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف ويحتمل أن يقال: شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها وقد قال بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره والله أعلم اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٣/ ١٤١) والبخاري (١٤٦١).
ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه فقال:
(٢١٩٧)(٠)(٠)(حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون أبو عبد الله السمين المروزي ثم البغدادي صدوق من (١٠)(حدثنا بهز) بن أسد العمي أبو الأسود البصري ثقة من (٩)(حدثنا حماد بن سلمة) الربعي أبو سلمة البصري ثقة من (٨)(حدثنا ثابت) بن أسلم البناني البصري ثقة من (٤)(عن أنس) بن مالك الأنصاري أبي حمزة البصري - رضي الله عنه - وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا محمد بن حاتم غرضه بسوقه بيان متابعة ثابت لإسحاق بن عبد الله (قال) أنس (لما نزلت هذه الآية) يعني قوله تعالى: ({لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ}) قال الحسن: لن تكونو أبرارًا ({حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}) أي حتى تبذلوا كبير أموالكم وقال أبو بكر الوراق: لن تنالوا بري بكم حتى تبروا إخوانكم وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو الجنة وقال مجاهد: ثواب البر (قال أبو طلحة: أرى) بضم الهمزة أي أظن (ربنا يسألنا من أموالنا) أي يطلب منا إنفاقها في سبيله (فأشهدك يا رسول الله) على (أني قد جعلت أرضي) وحديقتي (بريحا) مصروفة (لله) أي لوجه الله تعالى (قال) أنس: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجعلها) مقسومة (في) ذوي (قرابتك قال) أنس: (فجعلها) أبو طلحة (في) أقاربه (حسان بن ثابت وأبي بن كعب) قال النواوي: وفي هذا الحديث استحباب الإنفاق مما يحب ومشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها اهـ.
وقال القرطبي: وفي هذا الحديث أبواب من الفقه منها صحة الصدقة المطلقة