للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢٠٨) (٠) (٠) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا شُعَيبُ بْنُ إِسْحَاقَ. كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: وَلَمْ تُوصِ. كَمَا قَال ابْنُ بِشْرٍ, وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ

ــ

قال القرطبي: ولم يختلف في مقتضى هذا الحديث وهو أن الصدقة بالمال نافعة للميت واختلف في عمل الأبدان.

هل ينفع الميت إذا فعل عنه كالصوم والصلاة والتلاوة فمن حمله على المال قال: ينفعه ومن لم يحمله عليه وأخذ بقوله تعالى: {وَأَنْ لَيسَ لِلْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩]، قال: لا ينفعه وقال مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت بخلاف غيرها كالصدقة والحج وسيأتي كمال هذه المسئلة في الصوم والحج إن شاء الله تعالى اهـ من المفهم بزيادة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٦/ ٥١١) والبخاري (٢٧٦٠) والنسائي (٦/ ٢٥٠).

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

(٢٢٠٨) (٠) (٠) (وحدثنيه زهير بن حرب) الحرشي النسائي (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي البصري (ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة ح وحدثني علي بن حجر) بن إياس السعدي المروزي (أخبرنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي (ح حدثنا الحكم بن موسى) بن أبي زهير البغدادي أبو صالح القنطري نسبة إلى القنطرة موضع ببغداد (حدثنا شعيب بن إسحاق) بن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي (كلهم) أي كل من يحيى وأبي أسامة وعلي بن مسهر وشعيب بن إسحاق رووا (عن هشام بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن عائشة (مثله) أي مثل ما روى محمد بن بشر عن هشام غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الأربعة لمحمد بن بشر (و) لكن (في حديث أبي أسامة: ولم توص كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك) أي لفظة ولم توصِ (الباقون) من الأربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>