للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢١١) (٩٧٠) - (١٢٠) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ. حَدَّثَنَا مُعَاويَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ) عَنْ زَيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ

ــ

استبعد حصول أجر بفعل مستلذ يحث الطبع عليه وكان هذا الاستبعاد إنما وقع من تصفح الأكثر من الشريعة وهو أن الأجور إنما تحصل في العبادات الشاقة على النفوس المخالفة لها ثم إنه صلى الله عليه وسلم أجابهم على هذا بقياس العكس فقال: (أرأيتم لو وضعها في حرام) ونظمه: كما يأثم في ارتكاب الحرام يؤجر في فعل الحلال وحاصله راجع إلى إعطاء كل واحد من المتقابلين ما يقابل به الآخر من الذوات والأحكام وقد اختلف الأصوليون في هذا النوع من القياس هل يعمل عليه أم لا على قولين وهذا الحديث حجة لصحة العمل بهذا النوع اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٥/ ١٦٧ و ١٦٨) وأبو داود (٥٢٤٣ و ٥٢٤٤).

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث حذيفة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:

(٢٢١١) (٩٧٠) (١٢٠) (حدثنا حسن بن علي) بن محمد بن علي الهذلي أبو علي (الحلواني) المكي ثقة من (١١) (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع) الحلبي الطرسوسي ثقة من (١٠) (حدثنا معاوية يعني ابن سلام) بن أبي سلام ممطور بن عمار الحبشي الدمشقي الحمصي ثقة من (٧) (عن) أخيه (زيد) بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي الدمشقي ثقة من (٤) (أنه) أي أن زيدًا (سمع) جده (أبا سلام) ممطور بن عمار الحبشي الأعرج الدمشقي ثقة من (٣) (يقول: حدثني عبد الله بن فروخ) القرشي التيمي مولى عائشة الدمشقي روى عن مولاته عائشة في الزكاة وأبي هريرة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنه: (م د) وأبو سلام الحبشي ممطور بن عمار وشداد أبو عمار قال العجلي: شامي تابعي ثقة وقال أبو حاتم: مجهول وقال في التقريب: ثقة من الثالثة روى له مسلم حديثين أخرج أبو داود أحدهما وهو أنا سيد ولد آدم والآخر في الذكر بعدد المفاصل (أنه سمع عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم شاميون وواحد مدني وواحد مكي وفيه رواية تابعي عن تابعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>