ابن الملك والبضع بضم الباء وسكون الضاد يطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعًا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة.
قال الطيبي: والباء في قوله: (إن بكل تسبيحة صدقة) بمعنى في وإنما أعيدت في قوله: (وفي بضع أحدكم) لأن هذا النوع من الصدقة أغرب اهـ فتح الملهم.
(قالوا: يا رسول الله أيأتي) أي هل يقضي ويفعل (أحدنا شهوته) واستمتاعه (ويكون) بالنصب بعد واو المعية الواقعة في جواب الاستفهام وبالرفع عطفًا على يأتي أي فيكون (له فيها) أي في قضاء شهوته (أجر) وثواب (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيتم) أي أخبروني (لو وضعها) أي لو قضى شهوته (في) فرج (حرام أكان عليه) أي على أحدكم (فيها) أي في وضع شهوته في الحرام (وزر) أي ذنب قالوا: نعم قال الطيبي: أقحم همزة الاستفهام على سبيل التقرير بين لو وجوابها تأكيدًا للاستخبار في أرأيتم اهـ.
قال:(فكذلك) أي فكما يكون عليه وزر إذا وضعها في الحرام (إذا وضعها) أي وضع شهوته (في) الفرج (الحلال كان له أجرًا) بالرفع على أن كان تامة وبالنصب على أنها ناقصة واسمها ضمير يعود على الوضع والمعنى عليه فكما يكون وضعها في الحرام وزرًا كان وضعها في الحلال أجرًا له.
قال النواوي:(أجرًا) ضبطناه بالنصب والرفع وهما ظاهران اهـ.
قال القاري: فالأجر ليس في نفس قضاء الشهوة بل في وضعها موضعها كالمبادرة إلى الإفطار في العيد وكأكل السحور وغيرهما من الشهوات النفيسة الموافقة للأمور الشرعية ولذا قيل: الهوى إذا وافق الهدى فهو كالزبد مع العسل ويشير إليه قوله تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ}[القصص: ٥٠] هذا ما سنح لي وخطر ببالي والله أعلم اهـ منه.
قال القرطبي: قولهم: (أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرًا) استفهام من