للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ. قَال: كُنَّا نُحَامِلُ. قَال: فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ قَال: وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ

ــ

(قال) أبو مسعود: (أمرنا) بالبناء للمفعول (بالتصدق) على المحاويج لتكون وقاية لنا من النار أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق فهو في حكم الرفع لأنه قول صحابي والآمر لا يكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر في علم الاصطلاح والصدقة صرف المال أوغيره للمحتاج طلبًا للثواب الأخروي.

(قال) أبو مسعود: فـ (كنا) معاشر الصحابة (نحامل) الحمولة للناس طلبًا للأجرة أي نحمل على ظهورنا بالأجرة يقال: حاملت بمعنى حملت كسافرت وقال الخطابي: يريد نكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به ويؤيده ما ورد في بعض الروايات (انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل) أي يطلب الحمل بالأجرة والمحاملة مفاعلة من الجانبين وهي تكون بين اثنين والمراد هنا أن الحمل من أحدهما والأجرة من الآخر كالمساقاة والمزارعة اهـ فتح الملهم.

وفي بعض الهوامش: (قوله: كنا نحامل) وفي الرواية الثانية (كنا نحامل على ظهورنا) معناه نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها ففيه التحريض على الاعتناء بالصدقة وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة اهـ نووي.

وقال ابن الأثير في تفسير المحاملة: أي نحمل لمن يحمل لنا من المفاعلة أو هو من التحامل وهو تكلف الحمل على مشقة اهـ.

(قال) أبو مسعود: (فتصدق أبو عقيل) بفتح العين الأنصاري قال الحافظ في الإصابة اسمه حثحاث بمهملتين مفتوحتين ومثلثتين الأولى ساكنة اهـ وفي فتح الملهم اسمه حبحاب بمهملتين بينهما موحدة ساكنة وآخره مثلها اهـ وفي تفسير مراح لبيد في سورة التوبة اسمه عبد الرحمن بن بيجان اهـ والله أعلم بالصواب (بنصف صاع) من تمر.

وفي رواية البخاري: (فتصدق بصاع) أي من تمر وكان قد آجر نفسه على النزع من البئر بالحبل على صاعين فترك صاعًا لعياله وجاء بالآخر اهـ قسط ويجمع بين الروايتين بحمل رواية البخاري على تكميل الكسر (قال) أبو مسعود: (وجاء إنسان) هو عبد الرحمن بن عوف (بشيء أكثر منه) أي من نصف صاع جاء بنصف ماله ثمانية آلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>