للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: اللهم! لَكَ الْحَمدُ عَلَى زَانِيَةٍ. لأَتَصَدقَن بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَها فِي يَدِ غَنِي. فَأَصبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصدِّقَ عَلَى غَنِي. قَال: اللَهم لَكَ الْحَمدُ عَلَى غَنِي. لأتصَدقَنَ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَها فِي يَدِ سَارِقٍ. فَأَصبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَال: اللهم! لَكَ الْحَمدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ. فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ قَدْ قُبِلَتْ

ــ

ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة (قال) الرجل المتصدق: (اللهم لك الحمد على) وقوع صدقتي في يد (زانية) حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي فإن إرادتك كلها جميلة ولا يحمد على المكروه سواك فسلم الأمر وفوضه إلى الله تعالى ورضي بقضائه فحمد الله على تلك الحال لأنه المحمود على جميع الحال لا يحمد على المكروه سواه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راى ما لا يعجبه قال اللهم: لك الحمد على كل حال اهـ فتح الملهم بتصرف.

والله (لأتصدقن بصدقة) أخرى لعلها تقع في محلها وفيه استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع (فخرج بصدقته) في جوف الليل (فوضعها في يد غني فأصبحوا) أي فأصبح الناس وكانوا (يتحدثون) في الصباح ويقولون في حديثهم من عجيب أمر الله (تصدق) الليلة (على غني) فـ (ـقل) الرجل المتصدق: (اللهم لك الحمد على) وقوع صدقتي في يد (غني) والله (لأتصدقن بصدقة) أخرى (فخرج بصدقته) في جوف الليل (فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون) ويقولون (تصدق) الليلة (على سارق فقال) الرجل المتصدق: (اللهم لك الحمد على) تصدقي على (زانية وعلى) تصدقي على (غني وعلى) تصدقي على (سارق فأتي) ذلك الرجل في منامه أي أتاه آت في منامه كما في شروح البخاري.

وفي رواية الطبراني في مسند الشاميين: (فساءه ذلك فأتي في منامه).

(فقيل له) في منامه: (أما صدقتك) كلها (قد قبلت) فلا تتاسف على ما وقع فيها أي أما صدقاتك كلها فمقبولة حقًّا فلا تخلو عن مثوبة متضمنة لحكمة سنبيّنها وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة فرض ولا دلالة في الحديث على الإجزاء وعلى عدمه والمسألة عند الأحناف أنه لو دفع الزكاة بتحر لمن يظنه مستحقًا فبان أنه غني أو أبوه أو ابنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>