للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَما الزانِيَةُ فَلَعَلَّها تَسْتَعِفُّ بِها عَنْ زِنَاها. وَلَعَل الْغَنِي يَعتَبِرُ فَيُنْفِقُ بِمَا أَعطَاهُ الله. وَلَعَلَّ السارِقَ يَسْتَعف بِها عَنْ سَرِقَتِهِ"

ــ

يعيد لأنه أتى بما في وسعه حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ خلافًا للشافعية فإنها لا تجزئ مطلقًا ظنه فقيرًا أم لا وفي الحديث بركة التسليم والرضا وذم التضجر بالقضاء كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول.

(أما الزانية) أي أما حكمة وقوع صدقتك في يد الزانية (فلعلها نستعف بها) أي بصدقتك (عن زناها) إن كان لضرورة الفقر (ولعل الغني يعتبر) بصدقتك أي يتعظ ويتذكر (فينفق بما أعطاه الله) تعالى في الخيرات (ولعل السارق يستعف بها) أي بصدقتك (عن سرقته) أي إما مطلقًا أو مدة الاكتفاء وفيه إيماء إلى أن الغالب في السارق والزانية أنهما يرتكبان المعصية للحاجة وهو أحد معاني ما ورد (كاد الفقر أن يكون كفرًا).

قال القرطبي: (قول المتصدق: اللهم لك الحمد على زانية) فيه إشعار بألم قلبه إذ ظن أن صدقته لم توافق محلها وأن ذلك لم ينفعه ولذلك كرر الصدقة فلما علم الله سبحانه صحة نيته تقبلها منه وأعلمه بفوائد صدقاته ويستفاد منه صحة الصدقة وإن لم توافق محلًا مرضيًا إذا حسنت نية المتصدق فأما لو علم المتصدق أن المتصدق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية الله لحرم عليه ذلك فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٢/ ٣٥٠) والبخاري (١٤٢١) والنسائي (٥/ ٥٥ - ٥٦).

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث:

الأول: منها حديث أبي مسعود ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة.

والثاني: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة.

والثالث: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستشهاد لما قبله.

والرابع: حديث أبي هريرة الثالث ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه متابعتين.

والخامس: حديث أبي هريرة الرابع ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وكلها لأبي هريرة إلا الأول فإنه لأبي مسعود الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>