الصدقة مفعول ينفذ أي الذي يعطي ما أمره صاحب المال بإعطائه (فيعطيه) حالة كونه (كاملًا) غير ناقص من حيث العدد (موفرًا) بفتح الفاء المشددة أي تامًّا من حيث الصفة فهو صفة مؤكدة لكاملًا ومؤسسة على حلنا وبكسرها حال من الفاعل أي مكملًا عطاءه (طيبة به نفسه) أي راضية غير شحيحة بالعطاء ونفسه بالرفع فاعل طيبة.
وقوله:(كاملًا موفرًا طيبة به نفسه) ثلاثتها حال من ما أمر به والضمير المجرور في نفسه للخازن وطيب نفسه يظهر بعدم إيذائه الفقير في إعطائه.
(فيدفعه) أي فيدفع ذلك المال (إلى) الشخص (الذي أمر له) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول أي فيدفعه إلى الشخص الذي أمره الآمر لأجله (به) أي بالدفع.
قال الحافظ: قيد الخازن بكونه مسلمًا لإخراج الكافر لأنه لا نية له وبكونه أمينًا لإخراج الخائن لأنه مأزور ورتب الأجر على إعطائه ما أمر به غير ناقص لكونه خائنًا أيضًا وبكون نفسه طيبة بذلك لئلا يعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها اهـ.
وعبارة القرطبي: هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن فإنه إن لم يكن مسلمًا لم يصح منه التقرب وإن لم يكن أمينًا كان عليه وزر الخيانة فكيف يحصل له أجر الصدقة كان لم يطب بذلك نفسًا لم يكن له نية فلا يؤجر اهـ من المفهم.
وقال القاري: فيه شروط أربعة شرط الإذن لقوله: (ما أمر له به) وعدم نقصان ما أمر به لقوله: (كاملًا موفرًا) وطيب النفس بالتصدق إذ بعض الخزان والخدام لا يرضون بما أمروا به من التصدق والبخيل كل البخيل من بخل بمال غيره دماعطاء من أمر له لا إلى مسكين آخر (أحد المتصدقين) بفتح- القاف على صيغة التثنية خبر إن أي هو ورب الصدقة في الأجر سواء وإن اختلف مقداره لهما لأن أجره غير مضاعف له عشر حسنات بخلاف رب المال.
وفي فتح الملهم: قوله: (أحد المتصدقين) ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية كما يقال: القلم أحد اللسانين مبالغة أي الخادم والمتصدق بنفسه متصدقان لا ترجيح لأحدهما على الآخر في أصل الأجر ومعناه أنه بما فعل متصدق والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدق آخر فهما متصدقان اهـ مفهم قالوا: ولا يلزم منه أن يكون مقدار ثوابهما سواء لأن الأجر فضل من الله يؤتيه من يشاء وذكر القرطبي إنه لم يرو إلا بالتثنية ويصح أن يقال على الجمع ويكون معناه إنه متصدق من جملة المتصدقين وبنحوه ذكره ابن التين وغيره.