للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢٤٥) (٩٨٨) - (١٣٨) حدثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى وَزُهيرُ بْنُ حربٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ جَرِير. عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمرأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيتِها غَيرَ مُفْسِدَةٍ،

ــ

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٤/ ٣٩٤) والبخاري (١٤٣٧) وأبو داود (١٦٨٤) والنسائي (٥/ ٧٩ - ٨٠).

ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عائشة رضي الله عنها فقال:

(٢٢٤٥) (٩٨٨) (١٣٨) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وزهير بن حرب) بن شداد النسائي (وإسحاق بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي المروزي حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن منصور) ابن المعتمر السلمي أبي عتاب الكوفي (عن شقيق) بن سلمة الأسدي أبي وائل الكوفي (عن مسروق) بن الأجدع الهمداني أبي عائشة الكوفي ثقة مخضرم من (٢) (عن عائشة) رضي الله عنها وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد إما نيسابوري أو نسائي أو مروزي وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي (قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة) على عيال زوجها وأضيافه ونحو ذلك أو تصدقت كما في رواية للبخاري وفي أخرى له (إذا أطعمت المرأة) (من طعام) زوجها أي من الذخيرة الموجودة في (بيتها) من مال زوجها كما هو المفهوم من الروايات الآتية المتصرفة بإذنه الصريح أو العرفي وعلمت رضاه بذلك حالة كونها (غير مفسدة) أي غير مسرفة في الإنفاق بأن لم تتجاوز العادة ولا يضر نقصانه وقيد بالطعام لأن الزوج يسمح به عادة بخلاف الدراهم والدنانير فإن إنفاقها منها بغير إذنه لا يجوز فلو اضطرب العرف أو شكت في رضاه أوكان شحيحًا يشح بذلك وعلمت ذلك من حاله أو شكت فيه حرم عليفا التصدق من ماله إلا بصريح أمره وليس في هذا الحديث تصريح بجواز التصدق بغير إذنه إلا ما سيأتي في حديث أبي هريرة الآتي في آخر الباب من قوله: (وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له) لكن قال النووي: معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره إما بالصريح أو بالمفهوم كما سيأتي هناك والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>