للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ لَها أَجْرُها بِمَا أَنْفَقَتْ. وَلِزَوْجِها أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ. لَا يَنْقُصُ بَعضُهُم أَجْرَ بَعضِ شَيئًا".

(٢٢٤٦) (٠) (٠) وحدثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا فُضَيلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَال: "مِنْ طَعَامِ زَوْجها"

ــ

(كان لها) أي للمرأة (أجرها بما أنفقت) أي بإنفاقها غير مفسدة (ولزوجها أجره بما كسب) أي بسبب كسبه (وللخازن) الذي يكون بيده حفظ الطعام المتصدق به (مثل ذلك) أي مثل ما لهما من الأجر لكن بالشروط المذكورة في حديث أبي موسى.

(لا ينقص بعضهم) أي أجر بعض هؤلاء الثلاثة (أجر بعض) أي من أجر بعض آخر (شيئًا) من النقص فشيئًا منصوب على المفعولية المطلقة بينقص كما أشرنا إليه في الحل أو مفعول ثان لينقص والأول أجر بعض لأن ينقص يتعدى إلى مفعولين كيزيد قال تعالى {فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا} [البقرة: ١٠] اهـ قسط بتصرف.

فهم في أصل الأجر سواء كان اختلف مقداره قال في الفتح: المراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر ويحتمل أن يراد مساوة بعضهم بعضًا والله أعلم اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الزكاة والبيوع وأبو داود والترمذي في الزكاة وأخرجه النسائي في عشرة النسائي وابن ماجه في التجارات قاله المنذري.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:

(٢٢٤٦) (٠) (٠) (وحدثناه) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني أبو عبد الله المكي صدوق من (١٠) (حدثنا فضيل بن عياض) بن مسعود اليربوعي أبو علي المكي المشهور بشيخ الحرم الخراساني الأصل ثقة من (٨) روى عنه في (٥) أبواب (عن منصور) بن المعتمر السلمي الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن شقيق عن مسروق عن عائشة غرضه بيان متابعة فضيل لجرير بن عبد الحميد (و) لكن (قال) فضيل: (من طعام زوجها) بدل رواية جرير: (من طعام بيتها).

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيا في هذا الحديث فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>