(٢٢٤٧)(٠)(٠)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة) رضي الله عنها.
وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا عائشة وفيه ثلاثة من التابعين الأعمش ومن بعده غرضه بسوقه بيان متابعة الأعمش لمنصور في رواية هذا الحديث عن شقيق وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة.
(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة) وتصدقت (من) طعام (بيت زوجها) بإذنه الصريح أو العرفي (غير مفسدة) أي مسرفة في الإنفاق (كان لها) أي للمرأة (أجرها) أي أجر إنفاقها (وله) الأوّللزوج (مثله) أي مثل مالها من الأجر وقوله: (بما اكتسب ولها بما أنفقت) تفسير لقوله: (كان لها أجرها وله مثله) على سبيل النشر واللف المشوش أي له أجره بكسبه ولها أجرها بإنفاقها (وللخازن) الذي يحفظ الطعام (مثل ذلك) أي مثل ما لهما من الأجر (من غير أن ينتقص) الانتقاص كما جاء مطاوعًا جاء متعديًا وهو هنا بمعنى الثلاثي فيكون متعديًا أي من غير أن ينقص الله سبحانه وتعالى (من أجورهم) أي من أجور الثلاثة (شيئًا) من النقص بسبب إعطائه للآخر.
قال العلامة السندي: أي من غير أن ينقص ذلك وهو ثبوت الأجر لكل مثل ما للآخر (من أجورهم) أي من أجور الثلاثة الذين هم المرأة والزوج والخازن (شيئًا) ولعل هذا أقرب مما ذكره النووي رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم اهـ من فتح الملهم.
قال النواوي: قوله: (من غير أن ينتقص من أجورهم شيئًا) هكذا وقع في جميع النسخ شيئًا بالنصب فيقدر له ناصب فيحتمل أن يكون تقديره: من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئًا ويحتمل أن يقدر من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة والخازن شيئًا وجمع ضميرها مجازًا على قول الأكثرين: إن أقل الجمع ثلاثة أو حقيقة على قول من قال: أقل الجمع اثنان اهـ.