للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمتُهُ مِنْهُ. فَعَلِمَ بِذلِكَ مَوْلايَ فَضَرَبَنِي. فَأَتَيتُ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَذَكَرتُ ذلِكَ لَهُ. فَدَعَاهُ فَقَال: "لِمَ ضرَبْتَهُ؟ " فَقَال: يُعطِي طَعَامِي بِغَيرِ أَنْ آمُرَهُ. فَقَال: "الأَجْرُ بَينَكُمَا".

(٢٢٥١) (٩٩٠) - (١٤٠) حدَّثنا مُحَمدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا

ــ

الشمس وهو الشق طولًا (فجاءني مسكين) أي فمر علي وأنا عند اللحم (فأطعمته) أي فأعطيت المسكين (منه) أي من ذلك اللحم شيئًا تافهًا يسمح فيه عرفًا (فعلم بذلك) أي بإطعامي المسكين منه (مولاي) أي سيدي أبي اللحم (فضربني) ضربًا شديدًا (فأتيت) أي فجئت (رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك) أي ضربه إياي لأجل اللحم (له) صلى الله عليه وسلم وشكوته إليه (فدعاه) أي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سيدي وطلبه فجاءه (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (لم ضربته) أي لأي سبب ضربته (فقال) مولاي ضربته لأنه: (يعطي) الناس (طعامي) أي لحمي (بغير أن آمره) بالإعطاء أي بغير إذني له (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: له لا تضربه ولا تغضب عليه فإن (الأجر بينكما) نصفين.

قال النواوي: هذا محمول على أن عميرًا تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به ولم يرض به مولاه فلعمير أجر لأنه فعل شيئًا يعتقده طاعة بنية الطاعة ولمولاه أجر لأن ماله تلف عليه.

ومعنى قوله: (الأجر بينكما) أي لكل منكما أجر وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه وقد سبق لك هذا قريبًا فهذا الذي ذكرته من تأويله هو المعتمد وقد وقع في كلام بعضهم ما لا يرتضى من تفسيره.

وقال الطيبي: لم يرد به إطلاق يد العبد بل كره صنيع مولاه في ضربه على أمر تبين رشده فيه فحث السيد على اغتنام الأجر والصفح عنه فهذا تعليم وإرشاد لابي اللحم لا تقرير لفعل العبد والله أعلم اهـ من فتح الملهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله لحديث عائشة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فلو قدمه على حديث عمير مولى آبي اللحم لكان أنسب وأولى ولعل تأخيره إلى هنا لأجل مناسبته لحديث عمير في وفوع الإنفاق بغير الإذن الصريح فقال:

(٢٢٥١) (٩٩٠) (١٤٠) (حدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>