عَبْدُ الرَّزاقِ. حَدَّثَنَا مَعمَر، عَنْ همَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَال: هذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ، عَنْ مُحَمدٍ رَسُولِ الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْها. وَقَال رَسُولُ الله صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ: "لَا تَصُمِ الْمَرأةُ وَبَعلُها شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ
ــ
عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (حدثنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن همام بن منبه) بن كامل الصنعاني ثقة من (٤)(قال) همام (هذا) الحديث الآتي (ما حدثنا) به (أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) أبو هريرة (أحاديث) كثيرة (منها) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (و) منها (قال رسول الله على الله عليه وسلم) الحديث.
وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم صنعانيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد نيسابوري.
(لا تصم المرأة) صوم التطوع ولا الواجب الذي ليس به وقت معين كالنذر المطلق (وبعلها) أي والحال أن زوجها وسيدها (شاهد) أي حاضر مقيم في البلد لأن له حق التمتع بها في كل وقت والصوم يمنعه وهو معنى الجملة الحالية التي تليه أعني قوله: (وبعلها شاهد) أي وزوجها حاضر مقيم في البلد أما إذا لم يكن حاضرا بأن كان مسافرًا فلها الصوم لأنه لا يتأتَّى منه الاستمتاع معه كما في النواوي ومثل التطوع الواجب الذي ليس له زمان معين كما في المبارق.
وفي بعض الروايات:(وزوجها حاضر) قال الحافظ رحمه الله: وبعلها أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج والسيد فإن ثبت وإلا ألحق السيد بالزوج للاشتراك في المعنى يعني يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له وطؤها (إلا بإذنه).
قال النواوي وهذا محمول على صوم التطوع والواجب الذي ليس له زمان معين وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام والأوقات وحقه فيه واجب على الفور فلا تفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي فإن قيل: ينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة لأنه كتاب انتهاك الصوم بالإفساد اهـ.
وفي معنى الغيبة أن يكون مريضًا بحيث لا يستطيع الجماع قال الحافظ: وفي