للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيتِهِ وَهُوَ شَاهِد إلا بِإِذْنِهِ

ــ

الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع اهـ.

وفي رواية الحسن بن علي عن عبد الرزاق: لا تصوم المرأة من غير رمضان وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا في أثناء حديث ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه فإن فعلت لم يقبل منها.

(ولا تأذن) المرأة لأحد (في) الدخول في (بيته) أي في بيت الزوج (وهو شاهد) أي حاضر.

قال الحافظ: وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجها ويحتمل أن يكون له مفهوم وذلك أنه إذا حضر يتيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره.

قال القرطبي: قوله: (ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه) تخصيص المنع بحضور الزوج يدل على أن ذلك لحق الزوج في زوجته إذ قد يكون المأذون له في تلك الحال ممن يشوش على الزوج مقصوده وخلوته بها وعلى هذا تظهر المناسبة بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم المتقدم وقال بعض الأئمة: إن ذلك معلل بأن البيت ملك الزوج وإذنها في دخوله تصرف فيما لا تملك وهذا فيه بعد إذ لو كان معللًا بذلك لاستوى حضور الزوج وغيبته والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من المفهم.

(إلا بإذنه) أي إلا بإذن الزوج.

قال النواوي: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في الإنفاق اهـ.

وقوله: (ولا تأذن في بيته) بالجزم معطوف على لا تصم قال ابن الملك: يعني لا يحل لامرأة أن تأذن لأحد بالدخول في بيت زوجها إلا بإذنه وهذا محمول على ما إذا لم تعلم الزوجة رضي الزوج به فإن علمت جاز إذنها به كمن جرت عادته بإدخال الضيفان

<<  <  ج: ص:  >  >>