للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيرِ أمرِهِ فَإِن نصفَ أَجْرِهِ لَهُ"

ــ

موضعًا معدًا لهم سواء كان حاضرًا أو غائبًا فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلًا أو إجمالًا كذا في الفتح.

(وما أنفقت) المرأة وتصدقت به (من كسبه) أي من مال زوجها الذي كسبه (من غير أمره) أي من غير إذنه الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقا في حديث عائشة إما بالصريح وإما بالعرف لا بد من هذا التأويل لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأجر مناصفة ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح أو معروف فلا أجر لها بل عليها وزر فتعين تأويله (فإن نصف أجره له) أي لزوجها والضمير في أجره لمصدر أنفقت ومعنى فنصف أجره أي فقسم من أجره كان كان أحدهما أكثر كما في ابن الملك.

وقال القاضي عياض: إن ثوابهما سواء كما هو المفهوم من ظاهر الحديث لأن الأجر فضل من الله تعالى لا يعرف مقداره بمقياس الأعمال اهـ.

والمختار الأول ومعلوم أن هذا كله مفروض في قدر يسير ككسرة خبز ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه وعلم بالعرف رضا الزوج به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو بالعرف والله أعلم اهـ من العون.

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما للرجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود وعقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: (لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه) اهـ فتح الملهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٢/ ٣١٦) والبخاري (٥١٩٢) وأبو داود (٢٤٥٨).

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث أربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>