للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَنْ أَعْطَيتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ. وَمَنْ أَعْطَيتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ".

(٢٢٧١) (١٠٠٢) - (١٥٢) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ هَمَّامٍ، عَنْ مُعَاوَيةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ

ــ

أي حافظ على ما عندي من خزائن رزق الله قاسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره والإنسان مصرف مربوب (فمن أعطيته عن طيب نفس) أي بطيب نفس أي بسخاوة نفس منه أي بغير شره ولا إلحاح أي بغير سؤال ولا حرص منه (فيبارك) أي فهو يبارك (له فيه) أي فيما أعطيته فينتفع به في الدنيا والآخرة (ومن أعطيته عن مسألة) أي بسؤال منه (وشره) أي حرص منه وفي المصباح: الشره أشد الحرص (كان كالذي يأكل ولا يشبع) لمرض في معدته يسمى جوع البقر كما مر.

قال النووي: غرضه النهي عن السؤال وهو موضع الترجمة من الحديث واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة واختلف أصحابنا في مسئلة القادر على الكسب على وجهين: أصحهما: أنها حرام لظاهر الأحاديث والثاني: حلال مع الكراهة بثلاثة شروط أن لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق والله أعلم اهـ منه.

وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم كما في تحفة الأشراف.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث معاوية بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه فقال:

(٢٢٧١) (١٠٠٢) (١٥٢) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي (عن عمرو) بن دينار الجمَحي المكي (عن وهب بن منبه) بن كامل اليماني أبي عبد الله الصنعاني ثقة من (٣) (عن أخيه همام) بن منبه بن كامل اليماني أبي عقبة الصنعاني ثقة من (٤) (عن معاوية) بن أبي سفيان القرشي الشامي وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم صنعانيان واثنان كوفيان وواحد شامي وواحد مكي وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض (قال) معاوية: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا) أي لا تبالغوا ولا تلحوا (في المسألة) أي في سؤال الناس أموالهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>