رسول الله وما يغنيه قال: خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق قال: ووسع قوم في ذلك فقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم اهـ.
وقال الشافعي: قد يكون الرجل غنيًّا بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله وفي المسألة مذاهب أخرى لا نطيل بذكرها اهـ من فتح الملهم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث:
الأول: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة.
والثاني: حديث عبد الله بن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين.
والثالث: حديث أبي هريرة ذكره استشهادًا لحديث ابن عمر وذكر فيه متابعتين.
والرابع: حديث عوف بن مالك ذكره أيضًا استشهادًا لحديث ابن عمر.
والخامس: حديث قبيصة بن المخارق ذكره استدلالًا على الجزء الأخير من الترجمة والله سبحانه وتعالى أعلم.