العطية من السلطان وبعضهم يقول: يكره وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف والله أعلم والتحقيق في المسئلة أن من علم كون ماله حلالًا فلا ترد عطيته ومن علم كون ماله حرامًا فتحرم عطيته ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع ومن أباحه أخذ بالأصل كذا في الفتح اهـ فتح الملهم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث عمر رضي الله عنه فقال:
(٢٢٩٠)(٠)(٠)(وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) ثم المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري (عن بكير) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي المصري (عن بسر بن سعيد) المدني (عن) عبد الله (بن السعدي) الشامي (أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة) وساق عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج (بمثل حديث الليث) عن بكير.
غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عمرو بن الحارث لليث بن سعد في الرواية عن بكير بن الأشج.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
(٢٢٩١)(١٠١)(١٦١)(حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أس هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد نسائي حالة كون أبي هريرة.